وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٩٢
(23912) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ.
(23913) 5 - وباسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع قال:
يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول: حمل الشيخ (1) والصدوق (2) وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن (3)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة (23914) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٥.
٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٢.
(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦.
(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢.
(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.
(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست