ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (2).
(23885) 3 - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1).
(23886) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت.
قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.
(23887) 5 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.
(23888) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي