(23917) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
(23918) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
(23919) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه.