ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
(23808) 8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.
(23809) 9 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل (1) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه... الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
أقول: هذا مخصوص بالغنى إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.