(23837) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن سلمة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جر المنفعة.
(23838) 9 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
قال: وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.
أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط.
(23839) 10 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ