وبإسناده عن أبي على الأشعري مثله (3).
وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه (4).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد ابن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه (5).
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (6).
(23859) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1) والمواريث (2) وغير ذلك (3).