دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1).
(23840) 11 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.
(23841) 12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(23842) 13 - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على (1) الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: