يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال:
ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى؟ قال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه (1) وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2).
(23741) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال:
لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله (1).
(23742) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1).