وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣١٢
يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال:
ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى؟ قال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه (1) وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2).
(23741) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال:
لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله (1).
(23742) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1).

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.
(٢) راجع المختلف: ٣٦٢.
٤ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
(١) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧.
٥ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٥، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٧.
(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / 566.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست