عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
(23728) 8 - وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن ابن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟
قال نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (2).