محبوب مثله إلا أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وإن كان معدوما وقت العقد (23695) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(23696) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).