الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟
فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (3).
(23620) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا قلت:
ولا على سيده؟ قال: لا لأنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.
أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى (1) ويأتي (2).
(23621) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في