ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله (1).
(23418) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم (1).
(23419) 4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
(23420) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه:
خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.
(23421) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)