نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وانسات العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وانسات الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة... الحديث.
(23384) 13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (1).
(23385) 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسيئة فلا يصلح.
(23386) 15 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).