ابن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، (هو الربا المنكر) (1).
(23397) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
(23398) 4 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
(23399) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
(23400) 6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل.