أبو عبد الله (عليه السلام): يكون مع الذي ينقص.
(23392) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
(23393) 3 - محمد بن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني (عليه السلام) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.
(23394) 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن علي (عليه السلام) - في كلام له - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له:
يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية، والربا بالبيع.
أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك (1).