(23370) 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال:
لآخذن خمسة بواحدة.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1).
(23371) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال:
نعم نكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).