وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤١٧
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال:
يحبس الرجل (3) ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، وترك قوله: يعني ماله (4).
(23959) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد. فقال له: كيف صنع أولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما اخذوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الرهن (5) وعلى بقية المقصود في الدين. (6)

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.
(٤) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.
(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.
(١) في المصدر: محمد بن عمرو.
(٢) في التهذيب: علي بن الحسين.
(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ / 799.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الباب 19 من أبواب الرهن.
(6) تقدم في الأبواب 11، 12، 13 من أبواب الدين، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، وفى الباب 13 من أبواب المضاربة، وفى الباب 27 من أبواب الوصايا.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 421 422 423 ... » »»
الفهرست