ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال:
يحبس الرجل (3) ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، وترك قوله: يعني ماله (4).
(23959) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد. فقال له: كيف صنع أولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما اخذوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الرهن (5) وعلى بقية المقصود في الدين. (6)