عيسى، عن الوشاء (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (2)، وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء.
(23954) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).