محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
(23955) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء.
(23956) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاع بعينه، له أن يأخذه إذا خفى (1) له؟ قال: فقال:
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفى (2) له؟ فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسوية.
(23957) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم