محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(23947) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (1).
(23948) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
(23949) 4 - قال: وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) قال:
إيناس الرشد حفظ المال.