لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ.
أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة.
(23558) 7 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر (3).
(23559) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا.
(23560) 9 - وفي كتاب (اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصة الإمام من الخمس (1) عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد