[70] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل (1)؟
قال: " إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " (2).
[71] وسألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال: " نعم " (3).
[72] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (4) أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟
قال: " لا بأس " (5).
[73] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟
قال: " لا يصلح السلم في النخل " (6).
[74] وسألته عن بيع النخل؟