وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١١٨
(23271) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(23272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2).
(23273) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23274) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى (1)، عن

٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١٢.
٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٧.
(١) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والإجارة، وبيع الشئ بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).
(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧١.
٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٨.
(١) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٢.
٥ - التهذيب ٧: ١٤ / 62.
(1) في نسخة (محمد بن عيسى) بدل: حماد بن عيسى.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست