وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (4) (23277) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1).
ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه (2).
(23278) 9 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.
ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (1).
(23279) 10 - وباسناده عن محمد بن عطية، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف.