وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١١٥
أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (1) لما يأتي (2)، والأقرب أن يراد به عدم بطلانالبيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها.
(1) انظر ملاذ الأخيار 11: 20 فقد نقله عن والده المجلسي الأول.
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة، وفي الحديثين 2، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، وفي البابين 11، 20 من أبواب إحياء الموات، وفي الباب 15 من أبواب أحكام الصلح.