جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(23251) 4 - قال الكليني: وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج.
(23252) 5 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال:
يردها ويرد معها شيئا.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (2).
أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما