حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2) ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3).
(23303) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي (عليه السلام) (1) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4) ورواه الشيخ أيضا بالاسناد الذي قبله (5).