(23245) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب.
(23246) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم، وله أرش العيب.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب (1).
(23247) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن اجعل لها اجرا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).