مضى (3) ويأتي (4).
(23253) 6 - وبالاسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها.
(23254) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (1).
أقول: هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم (2) (23255) 8 - وباسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا