محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
[17252] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد (1) الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال:
وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت:
إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فبأي شئ (2) يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟
قال: إنه أثم ولعب بدينه.
[17253] 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة، ثم ذكر مثله، إلا أنه قال:
أخذ ظبيا متعمدا، وترك لفظ الجاهل.