قال: " لا " (1).
[198] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه (2) وفي البيض فراخ تتحرك، ما عليه؟
قال: " يتصدق عما تحرك منه بشاة، يتصدق بلحمها إذا كان محرما، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه، أو اشترى به علفا لحمام الحرم " (3).
[199] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت، ما عليه؟
قال: " لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر " (4).
[200] وسألته عن النضوح (5) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على (6) رأسها؟
قال: " لا حتى تغتسل منه " (7) [201] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟
قال: " لا " (8).