وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٧٠
[17254] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته (وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك) (1) إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار (2).
[17255] 5 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك (1)، عن معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته - إلى أن زاد - لأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك، ولا في عمرتك.
(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢، إلى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث (٦٨٦) وسنده: موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام).
٥ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / 1288، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: إبراهيم بن أبي سمال (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: ومعاوية بن عمار (هامش المخطوط).
(3) في المصدر زيادة: منهم.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست