[17254] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته (وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك) (1) إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار (2).
[17255] 5 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك (1)، عن معاوية بن عمار (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته - إلى أن زاد - لأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد