السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر (2).
[17224] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
أقول: هذا محمول على ما مر في الباب السابق.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه (4).
[17225] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله