[17242] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله - إلى أن قال: - قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: رمى صيدا (1).
[17243] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال:
عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل (1)؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[17244] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي