(18078) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2)، ويأتي (3).
(18079) 4 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال:
يأمر من يطوف عنه.
(18080) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
(18081) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن