ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وقال: يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله (2).
(18082) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت، وبالصفا والمروة للحج، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت؟ فقال: أليس تزور البيت قلت:
بلى، قال: فلتطف.
(18083) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر من يقضى عنه (1) إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
(18084) 9 - قال: وروي فيمن نسي (1) طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.