محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(18053) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله إذا.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: أيها والله (1).
أقول: معناه أي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، ذكره جماعة من النحويين واللغوبين وايها: كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح (2).