قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: فبدنة في عمرة (2).
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (3).
أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى (4)، ويأتي (5).
(18077) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله، (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع (1) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه.
وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة.
وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: حتى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (2).