وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٦
قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: فبدنة في عمرة (2).
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (3).
أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى (4)، ويأتي (5).
(18077) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله، (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع (1) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه.
وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة.
وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: حتى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (2).

(١) في المصدر: ما ترك من طوافه.
(٢) قرب الإسناد: ١٠٧.
(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٠٦ / ٩.
(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٧، والتهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب: حتى رجع.
(٢) التهذيب ٥: ٢٥٣ / 857.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست