[17148] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى علفا لحمام الحرم:
[17149] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم، قال:
عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
[17150] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمام درهم، وفي البيضة ربع درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
[17151] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.