[١٧١٣٨] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو (١) في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.
[١٧١٣٩] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي (١) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (٢).
[١٧١٤٠] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
[١٧١٤١] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ (1).