وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن حريز مثله (1).
[17163] 3 - وعنه، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).
[17164] 4 - وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
[17165] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا ما كان يسوى في القيمة.
[17166] 6 - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي