وعنه عن حماد مثله (2).
[17142] 8 وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري يطرحه لحمام الحرم.
[17143] 9 - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: عليه شاة - إلى أن قال - قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم (1) وهو محرم، قال: عليه حمل.
[17144] 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير.
[17145] 11 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن