بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام. [١٧١١٠] ٨ - قال: وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
[١٧١١١] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (١).
[١٧١١٢] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله (١): ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ (2) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.