أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به، ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتصيد، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة، قال:
فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
[17119] 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد الحرام (1) لا حرج عليه في ذلك.
[17120] 4 - قال: وقال (عليه السلام): المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده.