فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا، والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شئ.
[17395] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
[17396] 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).