محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17392] 3 - وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة... الحديث.
[17393] 4 - وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى امرأته (1) متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
أقول: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم.
[17394] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة بن محرز: أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته فقال: ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: إتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: إتقاك، وقد فعل