صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وفي رواية قال: تقطع يد السارق في ربع دينار رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري. وفي رواية قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع يد السارق مما دون ثمن المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن قالت: ربع الدينار رواه النسائي.
وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم متفق عليه. وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش.
قوله: في مجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس، ويقال له مجنة بكسر الميم أيضا وجنان وجنانة بضمهما. قوله: فصاعدا هو منصوب على الحالية أي فزائدا ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو. وفي رواية لمسلم: لن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه. قوله: في ربع دينار هذه الرواية موافقة لرواية الثلاثة الدراهم التي هي ثمن المجن كما في رواية النسائي المذكورة في الباب أن ثمن المجن كان ربع دينار، وكما في رواية أحمد أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده.
وقد تقدم: أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار. وأخرج أبو المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع. وأخرج أيضا البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا. وأخرج البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: القطع في ربع دينار فصاعدا. وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضة من