لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، وناهيك بمحو الشرك دليلا، ثم ذكر حديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وهو عند النسائي من حديث بريدة. وعند ابن ماجة من حديث البراء. وعند النسائي أيضا من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضا الترمذي. وأما حديث واثلة بن الأسقع الذي ذكره المصنف في الرجل الذي أوجب على نفسه النار بالقتل فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتقوا عنه، فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدا ولا بد من حمله على التوبة، فإذا تاب القاتل عمدا فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث، وهو دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب إليه الشافعي وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والامام يحيى. وقد حكي في البحر عن الهادي عدم الوجوب في العمد، ولكنه نص في الاحكام والمنتخب على الوجوب فيه، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية . وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب. ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
القتل كفارة وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده ابن لهيعة، قال الحافظ:
لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه. وأما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالاجماع وهو نص القرآن الكريم.
أبواب الديات باب دية النفس وأعضائها ومنافعها عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وأن في الانف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين