، ورواها أيضا البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عنها وساق منها إلى قوله: وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. قوله: معلومات فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم. قوله: وهن فيما يقرأ بضم الياء وفيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس الرضعات فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهن قرآن يقرأ. قوله: فضلى بضم الفاء والضاد المعجمة قال الخطابي: أي مبتذلة في ثياب مهنتها انتهى. والفضل من الرجال والنساء الذي عليه ثوب واحد بغير إزار. وقال ابن وهب: أي مكشوف الرأس. وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلومات وقد تقدم تحقيق الرضعة. وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم. وقد روي هذا المذهب عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل، وقد حكاه صاحب البحر عن الإمام علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر والثوري والعترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن أوس انتهى. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي. قال المغربي في البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم وهو رواية عن الإمام أحمد انتهى. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك فينظر في المروي عنه من حكاية الاجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الاجماع في مسألة ويخالفها. وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول الأول بأجوبة: منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنا والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع. وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوع، والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي من أبواب صفة الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الاجماع على ما يخالف هذه الدعوى، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك.
وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع. وأيضا انتفاء