وأبي يوسف ومحمد أنه إلى رأي الامام بالغا ما بلغ. وقال الرافعي: الأظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة، وإنما المراعى النقصان عن الحد، قال: وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى.
وقال البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في الباب. قال الحافظ: فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟ وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأن الحد الأصلي أربعون والباقية ضربها تعزيرا، لكن حديث علي السابق يدل على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنه الحد، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل.
وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة، كالسيد يضرب عبده، والزوج يضرب زوجته، والأب ولده، والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه. وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر قوله: في تهمة بضم التاء وسكون الهاء وقد تفتح في لغة وهي فعلة من الوهم والتاء بدل من الواو، واتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه، وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق، بل لينكشف به بعض ما وراءه، وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب في الحبس في الدين وغيره وذكر معه حديث عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقد تقدم. وذكر أيضا حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغريم لي فقال لي: ألزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟. وأخرجه أيضا ابن ماجة. قال في البحر مسألة: وندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق